خواجه نصير الدين الطوسي ( اعداد جمعى از نويسندگان )
25
كلمات المحققين
الأصل في المنافع العامة الخالية من وجوده الضرر الإباحة في مقابلة النصّ الحاكمة بالتحريم في هذه المواضع تشبّث باوهن متشبّث [ - مسألة : إذا أرضعت أختها أو أخاها لأبويها ] مسئلة حليلة الرجل إذا أرضعت أخاها أو أختها لأبويها أو لأحدهما حرمت على زوجها لانّه يصير ابا للمرتضع من الرضاع وأبوه من النسب محرم عليها فكذلك أبوه من الرّضاعة وأيضا تحريم أخت ولده الرجل عليه على الاطلاق وعلى العموم قد نطقت به صرايح ؟ ؟ ؟ مخاص النّصوص المسلف ذكرها [ - مسألة : إذا أرضعت عمها أو عمتها ] مسئلة إذا أرضعت حليلة الرّجل عمّها أو عمّتها حرم عليها زوجها لأنه يصير ابا عمّها ؟ ؟ ؟ عنها من الرضاع وأبو عمّها أو عمتها نسبا محرّم عليها فكذلك رضاعا [ - مسألة : إذا أرضعت احدى الزوجتين ولد بنت الرجل من زوجته الأخرى ] مسئلة إذا أرضعت احدى زوجتي الفحل من لبنه ولد بنته من زوجته الأخرى حرمنا عليه اى زوجناه جميعا وقد استبان ذلك في اضعاف ما قد استبان في سابق القول ومنه يستبين سبيل الامر في ما لو ارتضعت احدى زوجيته ولد ولد الأخرى على الاطلاق [ - مسألة : إذا أرضعت خالها أو خالتها ] مسئلة إذا أرضعت زوجته من لبنه خالها أو خالتها من جهة ابوى امّها أو من جهة أحدهما حرمت عليه لأنه يصير اما خالها أو خالتها من جهة ابوى امّها أو من جهة أحدهما حرمت عليه لأنه يصير اما فيكون اما بمنزلة جدّها من جهة الام أو في منزلة زوج أم امّها [ - مسألة : إذا أرضعت ولد عمها ] مسئلة إذا أرضعت من لبنه ولد عمّها حرمت عليه قطعا لأنه يصير ابا لولد عمّها من الرضاعة وأبوه نسبا محرم عليها فكذلك رضاعا فهو منها بمنزلة عمّها واما إذا أرضعت ولد عمّتها فلا كأنه يكون ابا المرتضع من الرضاع وأبوه من النسب زوج عمتها فتكون منزلته منها منزلة زوج عمتها وكذلك إذا أرضعت ولد خالها حرم زوجها عليها لأنه يصير ابا للمرتضع وأبوه من النسب محرّم عليها فكذلك أبوه من الرضاعة بخلاف ما إذا أرضعت ولد خالتها إذ الفحل يصير بذلك في منزلة زوج خالتها واماما في رسالة جدّى المحقق رضوان اللّه تعالى عليه ان المرضعة في هذه الصور صارت بنت ابن عم ولده أو عمته أو بنت ابن خال ولده أو خالته فمسلكه غير واضح [ - مسألة : إذا أرضعت أخا زوجها أو أخته ] مسئلة إذا أرضعت أخا زوجه أو أخته من لبنه حرمت عليها لأنها تصير أم أخيه أو أم أخته وأم الأخ أو الأخت محرمة على الرّجل نسبا ورضاعا وقد سبقت النصوص الدالة النّاصة على التحريم هناك [ - مسألة : إذا أرضعت ولد أخ زوجها ] مسئلة إذا أرضعت ولد اخى زوجها فعدم التحريم عليه ظاهر